أبي حيان الأندلسي

10

البحر المحيط في التفسير

لا يجامع إلّا زانية من المسلمين أو أخس منها وهي المشركة ، والنكاح بمعنى الجماع مروي عن ابن عباس هنا . وقال الزمخشري : وقيل المراد بالنكاح الوطء وليس بقول لأمرين . أحدهما : أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم يرد بها إلّا معنى العقد . والثاني : فساد المعنى وأداؤه إلى قولك الزاني لا يزني إلّا بزانية ، والزانية لا تزني إلا بزان انتهى . وما ذكره من الأمر الأول أخذه من الزجاج قال : لا يعرف النكاح في كتاب اللّه إلا بمعنى التزويج وليس كما قال ، وفي القرآن حتى تنكح زوجا غيره ، وبيّن الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم أنه بمعنى الوطء . وأما الأمر الثاني فالمقصود به تشنيع الزنا وتشنيع أمره وأنه محرم على المؤمنين . وقال الزمخشري : وأخذه من الضحاك وحسنه الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا ، والخبث لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته ، وإنما يرغب في فاسقه خبيثة من شكله ، أو في مشركة . والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها ، وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة والمشركين ، ونكاح المؤمن الممدوح عند اللّه الزانية ورغبته فيها وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنا محرم محظور لما فيه من التشبه بالفساق ، وحضور موقع التهمة والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة وأنواع المفاسد ومجالسة الخطائين ، كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام فكيف بمزاوجة الزواني والقحاب وإقدامه على ذلك انتهى . وعن ابن عمر وابن عباس وأصحابه أنها في قوم مخصوصين كانوا يزنون في جاهليتهم ببغايا مشهورات ، فلما جاء الإسلام وأسلموا لم يمكنهم الزنا فأرادوا لفقرهم زواج أولئك النسوة إذ كن من عادتهن الإنفاق على من ارتسم بزواجهن ، فنزلت الآية بسببهن والإشارة بالزاني إلى أحد أولئك أطلق عليه اسم الزنا الذي كان في الجاهلية وقوله لا يَنْكِحُ أي لا يتزوج ، وعلى هذين التأويلين فيه معنى التفجع عليهم وفيه توبيخ كأنه يقول : الزاني لا يريد أن يتزوج إلا زانية أو مشركة ، أي تنزع نفوسهم إلى هذه الخسائس لقلة انضباطهم ، ويرد على هذين التأويلين الإجماع على أن الزانية لا يجوز أن يتزوجها مشرك في قومه وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ . أي نكاح أولئك البغايا ، فيزعم أهل هذين التأويلين أن نكاحهن حرمه اللّه على أمّة محمد صلّى اللّه عليه وسلّم . وقال الحسن : المراد الزاني المحدود ، والزانية المحدودة قال : وهذا حكم من اللّه فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلّا زانية . وقد روي أن محدودا تزوج غير محدودة فردّ